الإسبان الأصليون هم:
- المولودون من أب أو أم إسبانيين
- المزدادون بإسبانيا من أبوين أجنبيين، إذا كان أحدهما مزداد بإسبانيا (يستثنى أبناء الدبلوماسيين).
- المزدادون باسبانيا من أبوين أجنبيين، إذا كان كلاهما يفتقران إلى الجنسية (عديمي الجنسية)، أو إذا لم تكن القوانين الخاصة بأي منهما تسمح بمنح الجنسية للإبن. في هذه الحالة يمكن تكوين ملف لدى مصلحة الحالة المدنية التابعة لمقر سكناه من أجل التصريح بالجنسية الإسبانية، ذات القيمة الافتراضية البسيطة.
- الأطفال المزدادون باسبانيا من أبوين مجهولي الهوية يفترض أنهم من مواليد اسبانيا الأطفال القاصرون الذين شكل التراب الاسباني أول مكان معروف لإقامتهم.
1) الجنسية الاختيارية
- الأشخاص الذين يكونون أو كانوا خاضعين لولاية احد الإسبان.
- الأشخاص الذين اثبتوا نسبهم (أي إثبات نسب الأبوين) أو ولادتهم باسبانيا، بعد بلوغهم سن 18 سنة. وفي هذه الحالة يمكن اختيار الجنسية داخل أجل سنتين إبتداءً من تاريخ إثبات النسب أو الولادة.
- ويعتبر كذلك كاسبان أصليين، الأطفال القاصرين البالغون من العمر 18 سنة والذين تم تبنيهم من طرف الاسبان. وإذا كان الطفل المتبنى راشد ويبلغ نم العمر 18 سنة، يمكنه اختيار الجنسية الاسبانية الأصلية داخل أجل سنتين أثنين.
- الأشخاص من أبوين اسبانيين مزدادون باسبانيا.
من يستطيع القيام بإجراء الاختيار؟
- إذا كان الشخص المعني قاصراً أو عاجزاً، يمكن أن يتم تصريح الاختيار من طرف الممثل القانوني لصاحب الاختيار. ولأجل القيام بذلك، يتوجب الحصول على رخصة المكلف بسجل الحالة المدنية التابع لمقر سكن الممثل القانوني قبل صدور قرار النيابة العامة.
- ذا كان المعني بالأمر يبلغ من العمر 14 سنة، يمكنه القيام بذلك شخصيا بحضور ممثله القانوني.
- إدا كان الشخص المعني عاجزاً بمقتضى حكم قضائي.
- إذا كان الشخص متحرراً، تسقط هذه الإمكانية عندما يبلغ المعني بالأمر 20 سنة، ما عدا إذا كان قانون الأحوال الشخصية للمعني بالأمر لا يسمح ببلوغ سن الرشد في 18 سنة، وفي هذه الحالة، يحتسب الأجل ابتداء من بلوغه سن الرشد.
2)-الجنسية عن طريق الإقامة
- 5 سنوات من أجل الحصول على الجنسية الاسبانية بالنسبة للحائزين على وضعية لاجئ.
- سنتين بالنسبة لمواطني أمريكا اللاتينية، و أندُرَا، والفليبين، وغينيا الاستوائية، والبرتغال، أو أشخاص من أصول السفارديم.
- الشخص المزداد باسبانيا
- شخص الذي لم يباشر، كما ينبغي حقه في حيازة الجنسية الاسبانية عن طريق الاختيار.
- الشخص الذي يكون خاضعا قانونيا للوصاية (تحت رعاية وصي) والحضانة والإيواء (الإيواء الذي يسمح بتخفيض مدة الإقامة القانونية إلى سنة واحدة، هو الذي يكون موضوع قرار صادر عن مؤسسة عمومية معترف بها تتعهد بحماية الأطفال القاصرين وإيوائهم في كل إقليم) من قبل مواطن إسباني أو مؤسسة إسبانية لمدة سنتين متتاليتين، حتى لو كان هذا الوضع مستمر إلى غاية تقديم الطلب.
- الشخص الذي يكون، وقت تقديم الطلب متزوج (ـة) بإسباني أو إسبانية ولم يكن منفصلا قانونيا أو بحكم الواقع.
- الأرمل أو الأرملة الاسبانية إذا لم يكن هناك انفصال قانوني أو بحكم الواقع أثناء حدوث الوفاة.
- الأشخاص المزدادون خارج اسبانيا (من أبوين مزدادين كذلك خارج اسبانيا)، من جد أو جدة، إذا كانوا من أصول إسبانية.
- المعني بالأمر شخصيا إذا كان يبلغ من العمر 18 سنة، ويوجد في وضع متحرر.
- البالغ من 14 سنة، بحضور ممثله القانوني
- الممثل القانوني للطفل القاصر البالغ من العمر 14 سنة
- العجز شخصياً أو بواسطة ممثله القانوني، استناداً إلى الحكم الصادر بإثبات العجر.
- يجب تقديم الطلب بمصلحة الحالة المدنية التابعة لمقر سكناه
3)- الجنسية عن طريق التجنس.
- بالنسبة للشخص البالغ من العمر 14 سنة والقادر على انجاز التصريح بنفسه، أن يؤدي القسم ويتعهد بالإخلاص للملك، والخضوع للدستور والقوانين.
- إعلان تخليه عن جنسيته السابقة، ما عدا إذا تعلق الأمر بشخص يحمل جنسية أمريكا الاتينية، و أندُرَا، والفليبين، وغينيا الاستوائية، والبرتغال.
4) حالة حيازة الجنسية
كيف يتم فقدان الجنسية؟
- أن يكونوا متحررين، مقيمين بالخارج وحائزين على جنسية أخرى بشكل إداري. ويمكنهم تفادي فقدانها في حالة التصريح تلقائيا خلال آجل ثلاث سنوات، برغبتهم في الاحتفاظ بها. إن حيازة جنسية أمريكا اللاتينية، و أندورا، والفليبين، وغينيا الاستوائية، أو البرتغال، ليست كافية ليترتب عنها فقدان الجنسية الاسبانية.
- أن يكونوا متحررين ومقيمين بالخارج واستعملوا حصريا الجنسية الممنوحة لهم قبل تحررهم. ويمكنهم تفادي فقدانها، في حالة التصريح تلقائيا برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال آجل 3 سنوات بعد بلوغهم سن الرشد.
- في حالة الإسبان المتحررون الحاملون لجنسية بلد أخر، والمقيمون عادة في الخارج، والذين قد تخلو عنها تلقائيا.
- في حالة الإسبان المزدادون في الخارج، من أبوين اسبانيين مزدادين أيضا بالخارج، يمكنهم فقدان الجنسية الاسبانية في حالة عدم قيامهم تلقائيا، خلال آجل ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ التحرر أو تاريخ بلوغ سن الرشد، بإعلان رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية الاسبانية.
- ويفقد الجنسية الاسبانية كذلك الإسبان الذين هم ليسوا من أصل إسباني (على سبيل المثال أولئك الذين حازوا على الجنسية الاسبانية عن طريق الإقامة )، وذلك في الحالات التالية:
- بعد أن يكون الشخص قد حاز على الجنسية الاسبانية واستعمل خلال مدة ثلاث سنوات الجنسية المتخلى عنها أثناء حيازة الجنسية الاسبانية.
- حينما يتطوعون في خدمة جيش أجنبي، أو ممارسة مهمة سياسية في بلد أجنبي ضد المنع الحكومي الصريح.
- إذا تبث بمقتضى حكم أن المعني بالأمر متورط في التزوير، أو الإخفاء أو الغش أثناء حيازته الجنسية الاسبانية.
كيف يتم استرجاع الجنسية؟
- أن يكون المعني بالأمر مقيما بصفة قانونية باسبانيا، غير أن هذا الشرط لا يطبق على المهاجرين أو أبنائهم. كما انه يمكن أن يتم الإعفاء من هذا الشرط من قبل وزارة العدل في حال تضافر الظروف الاستثنائية.
- يتعين على المعني بالأمر أن يصرح أمام المكلف بسجل الحالة المدنية برغبته في استرجاع الجنسية الاسبانية.
- ويجب أيضا تقييد استرجاع الجنسية بسجل الحالة المدنية.
متى يكون ضروريا أن تصبح الحكومة مؤهلة لإعادة الجنسية الاسبانية؟
- في حالة الأشخاص الذين يكونوا قد استعملوا حصريا ولمدة ثلاث سنوات الجنسية المتخلى عنها أثناء حيازتهم للجنسية الاسبانية.
- في حالة تطوعهم لخدمة جيش أجنبي، أو ممارسة مهمة سياسية في بلد أجنبي ضد المنع الحكومي الصريح.
- إذا تبث بمقتضى حكم نهائي أن المعني بالأمر متورط في التزوير، أو الإخفاء أو الغش أثناء حيازته الجنسية الاسبانية.